>(( خمسة أمور من بر الوالدين بعد موتهما ))
>
>(1)
>
>السؤال : كيف يكون البر بالوالدين ، وهل تجوز العمرة عن احدهما رغم انه اداها
>من قبل ؟. [1]
>
>
>
>الجواب : ان بر الوالدين يعنى الاحسان اليهما بالمال والجاه والنفع البدنى وهو
>واجب ، وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب وهو منع حقهما ، والاحسان اليهما في
>حياتهما معروف ، وكما ذكرنا آنفاً يكون بالمال والجاه والبدن ، واما بعد موتهما
>فيكون برهما بالدعاء لهما والاستغفار لهما ، وانفاذ وصيتهما من بعدهما ، واكرام
>صديقهما ، وصلة الرحم التى لا صلة لك بها إلا بهما ، هذه خمسة أشياء من بر
>الوالدين بعد الموت .
>
>
>
>اما الصدقة عنهما فهى جائزة ، ولكن لا يقال للولد : تصدق ، بل يقال : إن تصدقت
>فهو جائز ، وان لم تتصدق فالدعاء لهما افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
>((اذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقة جارية أو علم
>ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ))( [2])
>
>
>
>فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بمقام التحديث عن العمل فكان هذا دليلا
>على ان الدعاء للوالدين بعد موتهما أفضل من الصدقة عنهما ، وأفضل من العمرة
>لهما وأفضل من قراءة القرآن لهما وأفضل من الصلاة لهما لان النبي صلى الله عليه
>وسلم لا يمكن ان يعدل عن الافضل إلى المفضول ، بل لابد ان يبين عليه الصلاة
>والسلام ما هو الافضل ، ويبين جواز المفضول ، وقد بين في هذا الحديث ما هو
>الافضل .
>
>
>
>اما بيان جواز المفضول ، فإنه جاء في حديث سعد بن عبادة حين استأذن النبى صلى
>الله عليه وسلم ان يتصدق عن امه فأذن له ( [3]) وكذلك الرجل الذى قال : يا رسول
>الله ان امى افتلت نفسها – اى ماتت بغتة – وأظنها لو تكلمت لتصدقت فهل أتصدق
>عنها ، قال (( نعم )).( [4])
>
>المهم اننى أشير على الاخ ان يكثر من الدعاء لهما بدلا عن اداء العمرة أو
>الصدقة أو ما شابه ذلك لان هذا هو الذى أرشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم ومع
>هذا لا ننكر عليه ان تصدق أو اعتمر أو صلى أو قرأ القرآن وجعل ذلك لوالديه أو
>احدهما ، اما لو كانا لم يؤديا العمرة أو الحج فانه قد يقال ان اداء الفريضة
>عنهما افضل من الدعاء والله اعلم .
>
>
>
>** **
>
>
>
>--------------------------------------------------------------------------------
>
>[1] كتاب الدعوة (5) ابن عثيمين (2/148، 149) .
>
>[2] مسلم في الوصية (1631) .
>
>[3] البخارى في الوصيا (2760) .
>
>[4] البخارى في الجنائز (1388) ، ومسلم في الوصية (1004) .
>
>(((( وصلتني بالبريد الألكتروني ))))
>
اختكم
حلا قطري
>
>(1)
>
>السؤال : كيف يكون البر بالوالدين ، وهل تجوز العمرة عن احدهما رغم انه اداها
>من قبل ؟. [1]
>
>
>
>الجواب : ان بر الوالدين يعنى الاحسان اليهما بالمال والجاه والنفع البدنى وهو
>واجب ، وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب وهو منع حقهما ، والاحسان اليهما في
>حياتهما معروف ، وكما ذكرنا آنفاً يكون بالمال والجاه والبدن ، واما بعد موتهما
>فيكون برهما بالدعاء لهما والاستغفار لهما ، وانفاذ وصيتهما من بعدهما ، واكرام
>صديقهما ، وصلة الرحم التى لا صلة لك بها إلا بهما ، هذه خمسة أشياء من بر
>الوالدين بعد الموت .
>
>
>
>اما الصدقة عنهما فهى جائزة ، ولكن لا يقال للولد : تصدق ، بل يقال : إن تصدقت
>فهو جائز ، وان لم تتصدق فالدعاء لهما افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
>((اذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقة جارية أو علم
>ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ))( [2])
>
>
>
>فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بمقام التحديث عن العمل فكان هذا دليلا
>على ان الدعاء للوالدين بعد موتهما أفضل من الصدقة عنهما ، وأفضل من العمرة
>لهما وأفضل من قراءة القرآن لهما وأفضل من الصلاة لهما لان النبي صلى الله عليه
>وسلم لا يمكن ان يعدل عن الافضل إلى المفضول ، بل لابد ان يبين عليه الصلاة
>والسلام ما هو الافضل ، ويبين جواز المفضول ، وقد بين في هذا الحديث ما هو
>الافضل .
>
>
>
>اما بيان جواز المفضول ، فإنه جاء في حديث سعد بن عبادة حين استأذن النبى صلى
>الله عليه وسلم ان يتصدق عن امه فأذن له ( [3]) وكذلك الرجل الذى قال : يا رسول
>الله ان امى افتلت نفسها – اى ماتت بغتة – وأظنها لو تكلمت لتصدقت فهل أتصدق
>عنها ، قال (( نعم )).( [4])
>
>المهم اننى أشير على الاخ ان يكثر من الدعاء لهما بدلا عن اداء العمرة أو
>الصدقة أو ما شابه ذلك لان هذا هو الذى أرشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم ومع
>هذا لا ننكر عليه ان تصدق أو اعتمر أو صلى أو قرأ القرآن وجعل ذلك لوالديه أو
>احدهما ، اما لو كانا لم يؤديا العمرة أو الحج فانه قد يقال ان اداء الفريضة
>عنهما افضل من الدعاء والله اعلم .
>
>
>
>** **
>
>
>
>--------------------------------------------------------------------------------
>
>[1] كتاب الدعوة (5) ابن عثيمين (2/148، 149) .
>
>[2] مسلم في الوصية (1631) .
>
>[3] البخارى في الوصيا (2760) .
>
>[4] البخارى في الجنائز (1388) ، ومسلم في الوصية (1004) .
>
>(((( وصلتني بالبريد الألكتروني ))))
>
اختكم
حلا قطري
تعليق